السيد محمد علي العلوي الگرگاني
124
منهج الصالحين
مسألة 740 : إذا صلى العصر قبل الظهر سهواً والتفت إلى ذلك في أثناء الصلاة ، عدل نيّته إلى الظهر هذا إذا كان في الوقت المشترك بينهما ، أي ينوي أن ما صليته سابقاً وما سأصليه لاحقاً هو الظهر ، ثم يأتي بالعصر بعد ذلك ، وأما إذا كان في الوقت المختص للظهر والتفت إلى ذلك في الوقت المختص للظهر صحّت صلاته ، ويعدل بالنيّة كما مرّ في المسألة السابقة ، وإذا التفت إلى ذلك في الوقت المشترك بينهما ، حتى وان كان قد شرع في الوقت المختص للظهر صحّ عدوله . مسألة 741 : تجب صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام الحجة المنتظر « عج » وهما ركعتان بدل صلاة الظهر ، أما في زماننا الحاضر فإذا أتى بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية وجب بعد ذلك الإتيان بصلاة الظهر أيضاً . مسألة 742 : وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل بمثل الشاخص . وقت صلاتي المغرب والعشاء مسألة 743 : وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمزة المشرقية من فوق رأس الإنسان على الأحوط . مسألة 744 : لكل من صلاتي المغرب والعشاء وقت مختص ووقت مشترك ، الوقت المختص للمغرب من أول المغرب بمقدار أدائها ثلاث ركعات ، فإذا كان الإنسان مسافراً وقد صلى صلاة العشاء سهواً في هذا الوقت صحّت صلاته بالتفصيل المتقدم ، والوقت المختص للعشاء هو من آخره إلى أن يبقى إلى منتصف الليل بمقدار أدائها ، فإذا اخّر صلاة المغرب إلى هذا الوقت ، صلى العشاء أولًا ثم المغرب ، وبا بينهما مشترك بينهما ، فإذا صلى في هذا الوقت المغرب سهواً ، ثم التفت بعد الصلاة صحت صلاته .